قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 4
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة الأغواط : مكتبان، محكمة غرداية : ثلاثة مكاتب محكمة المنيعة : مكتبان محكمة متليلي : مكتبان، محكمة أفلو : مكتبان.