قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 3
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : ثلاثة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : مكتبان
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : مكتبان، محكمة مليانة : مكتبان محكمة خميس مليانة : مكتبان.