قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 2
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : مكتبان محكمة رقان : مكتبان محكمة تيميمون : مكتبان.