قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 29
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة المسيلة : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوسعادة : مكتبان محكمة سيدي عيسى : مكتبان محكمة عين الملح : مكتبان.