قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 28
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
محكمة مستغانم : أربعة مكاتب محكمة غليزان : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان، محكمة عمي موسى : مكتبان، محكمة وادي رهيو : مكتبان محكمة مازونة : مكتبان.