قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 23
يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : أربعة مكاتب، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
– محكمة عين تموشنت : مكتبان، محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان، محكمة حمام بوحجر : مكتبان، محكمة بني صاف : مكتبان محكمة بن باديس : مكتبان
- محكمة العامرية : مكتبان.