قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 14
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تلمسان : ثلاثة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان،
- محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان، محكمة أولاد ميمون : مكتبان.