قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . . . 8
المادة 10
يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة البليدة : خمسة مكاتب
- محكمة شرشال : مكتبان
- محكمة العفرون : مكتبان محكمة حجوط : مكتبان
- محكمة القليعة : مكتبان محكمة بوفاريك : مكتبان محكمة الأربعاء : مكتبان محكمة الشراقة : مكتبان محكمة تيبازة : مكتبان.