قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
المادة 3
يكلف عامل عمالة وهران ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة 1383 الموافق 16 أبريل 1964 احمد محساس مقرر صادر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 بتسمية أعضاء غرفة الفلاحة بمستغانم ان وزير الفلاحة بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم ، يقرر ما يلى :