المادة 2
يكلف مدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى ومدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويصه مدير الديوان حبيب جعفري عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه : مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس عن وزير الفلاحة وبتفويضه : مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف جدول المناصب المنقولة من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المناصب المبطلة في المصالح الملحقة وزارة المعهد الفلاحي في الجزائر في وزارة الارشاد القومي الفلاحة الباب - 31 – 31 - 31-21 « 1 مدير D 1 نائب مدير D 1 عون محاسب « 1 - قيم محاسب « 2 - مساعدان لعون محاسب « 1 أمين مكتبة 》 2 مختزلان ضاربان على الآلة 4 مستكتبين D « 11 عون مكتب « مديرا دراسات α V أساتذة
3 - مراقبين » 10 مدرسين D 12 رؤساء أشغال α 11 - مساعد D 1 قائم بأبحاث 1 اختصاصي مختبر
2 - مساعدان فنيان أصيلان α 2 رئيسا مصنع α ه مساعدين فنيين D 3 مساعدى مختبر مختصين « 11 - مساعد مختبر D 2 عاملان رئيسيان « 21 - عون مصلحة 1 سائق سيارة α 96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه صفر عام 1384 ه نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة