المادة 2
يكلف عامل عمالة مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1384 الموافق 14 مايو سنة 1964 عن وزير الفلاحة وبتفويضه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الارشاد القومى قرار وزراء مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1383 الموافق 29 ابريل سنة 1964 متعلق بنقل مناصب من وزارة الارشاد القومي الى وزارة الفلاحة ان وزير الارشاد القومي :
ووزير الفلاحة :
ووزير الاقتصاد الوطني :
بمقتضى المرسوم رقم 64-17 المؤرخ في 20 يناير 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم رقم 36 45 الصادر في 18 يونيو 1963 المتضمن الحاق المعهد الفلاحي للحراش بجامعة الجزائر واحداث مركز تكميلي في المعهد الفلاحي يقررون ما يلى :