قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
المادة 2
يلحق باللجنة المذكورة مندوب للحكومة بصفة مساعد لا يتمتع بصوت تفاوضي