قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
المادة الأولى
تنقل ابتداء من فاتح مارس 1964 من وزارة الارشاد القومى الى وزارة الفلاحة المناصب المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار والتابعة للاختصاصات المنقولة بالمرسوم رقم 64-17 - المؤرخ في 20 يناير سنة 1964