المادة الأولى
يسمى بصورة موقتة أعضاء الغرفة الفلاحية
- و بمقتضى المادة 44 من المرسوم المؤرخ في 29 أكتوبر العمالة مستغانم السادة : 1935 بتحديد شروط تطبيق مرسوم القانون المؤرخ في 4 أكتوبر 1935 الذي يهدف الى احداث مؤسسة مركزية المقرض الفلاحى ولاعادة تنظيم مؤسسات القرض والتعاون الفلاحي في الجزائر نظرا للنتائج الناجمة عن مغادرة الشركاء الاجانب والتي أدت الى تطبيق المرسوم رقم 63-388- المؤرخ في فاتح أكتوبر 1963 والمتضمن تأميم الاراضي التي كان يحوزها الاجانب سابقا نظرا لكون بعض أعضاء مجلس الادارة القديم لم يكونوا - يمارسون سلطاتهم بموجب نيابة انتخابية في الاجتماع العام للشركاء في الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني ، بل كان بعض أعضاء مجلس ادارة ذلك الصندوق ينتخبون وحدهم وبمقتضى المقرر المؤرخ في 8 فبراير 1964 الصادر من نائب عامل عين تموشنت المتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي وتأسيس لجنة ادارية .
وباقتراح من وزير الفلاحة يقرر ما يلى : 1 ممثلو المستغلين الفلاحيين :
قايزان احمد - بيليسية ( دائم مستغانم ) بن يامينة عبد القادر ، معسكر
- بضيل غلام الله ، غليزان
- بلهندوز محمد مازونا ( دائرة وادى الرهيو ) بلحميتي حاج مصطفي - سيدي على ( كاسيني سابقا )
- يحياوى طاهر - تيفنيف ،
2 - ممثلو العمال المعينين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
- بزاوش محمد مستغانم مصدق لحسن معسكر
- بخدة الجيلالي - غليزان 3 ممثلو لجان التسيير :
- عمار محمد ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا مستغانم )
- بحرى بن يعقوب ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا سيدي على ) العربي عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير، ( س س ر ا غليزان ) ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95 علواش الطيب ، رئيس لجنة التسيير ، ( س س ر ا - وادى الرهيو ) مصباح عبد القادر ، رئيس لجنة التسيير ( س س را معسكر ) كروم بن عودة ، رئيس لجنة التسيير ( س س ر ا تيفنيف )
4 - ممثلو الجمعيات الفلاحية :
مديرو الصناديق الاقليمية للقرض الفلاحي التعاوني المستغانم ومعسكر وغليزان باستورو ، مندوب تعاونيات زراعة الدالية للقطاع الاشتراكي
- مصلي عزيز 6 مندوب تعاونيات زراعة الزيتون في العمالة .