قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل 1964 يتضمن تعيين لجنة مؤقتة لتسيير الصندوق الاقليمي الفلاحي التعاوني للقرض لعين تموشنت . 94
المادة الأولى
يسمى بصفة مؤقتة أعضاء لجنة إدارة الصندوق الاقليمى للقرض الفلاحي التعاوني لعين تموشنت السادة :
بن عبورة قدور رئيسا ابن ناشد الاخضر عضوا ابن سكر قويدر عضوا بلوادي لخضر عضوا رحيلة احمد عضوا