قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 9
يتضمن اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة، لا سيما :
– الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المؤسسة الصيدلانية،
– اسم وعنوان موقع (أو مواقع) التخزين الثانوي،
– اسم ولقب الصيدلي المدير التقني،
– اسم ولقب المسيّر،
– الأنشطة الصيدلانية للتوزيع بالجملة،
– مدة الاعتماد.