الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الأول — المحلات
المادة 7
يجب على المؤسسة الصيدلانية أن يكون لديها محل بمساحة إجمالية تقدر 500 م 2، كحد أدنى.
يجب أن يتضمن المحل إجباريا :
– منطقة مخصصة لإدارة المؤسسة،
– منطقة للتوزيع،
– منطقة للتخزين.
يجب أن تكون مساحة المحلات المخصصة لتوزيع المستلزمات الطبية تتناسب مع نشاط هذه المؤسسة دون أن تقل عن 90 م 2 .
يجب أن تكون مساحة المحلات المخصصة للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مساوية أو أكبر من 590 م .2