قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة 4
لا تُقبل إلاّ الملفات الكاملة لطلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب.
تبلّغ المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بقبول الملف من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام.