قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية › القسم الأول — المواد الصيدلانية
المادة 4
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بما يأتي :
– توزيع المواد الصيدلانية المسجلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التموين فقط بالمواد الصيدلانية المصنعة أو المستوردة من طرف المؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا،
– حيازة وتوزيع، على الأقل، الثلثين ( 2 / )3 من المدوّنة الوطنية من المواد الصيدلانية.