المادة 3
يُرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن ما يأتي :
– استمارة طلب اعتماد للمؤسسة الصيدلانية،
– نسختين (2) من دفتر الشروط مستوفى البيانات ومؤشراً وموقعاً عليهما،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– نسخة من السجل التجارى،
– سند الملكية أو عقد الإيجار ساري المفعول أوكل وثيقة أخرى تثبت شغل المحلات،
– مخطط عام للمؤسسة بمقياس 1/100 منجز من طرف مهندس معماري معتمد، يوضح وصف المقر، الذي يجب أن تشمل مساحته فضاءات التخزين وإعداد الطلبات وإدارتها،
– قائمة المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المزمع توزيعها،
– الهيكل التنظيمي للمؤسسة،
– مخطط التوظيف التقديري حسب الصنف،
– نسخة من بطاقة هوية المسيّر (المسيّرين)، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– نسخة من الشهادة الخاصة بالصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة هوية الصيدلي المدير التقني،
– شهادة تسجيل في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة أو وصل إيداع الملف،
– شهادة خبرة مدتها سنة واحدة للصيدلي المدير التقني في المجال الصيدلاني.