قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم التاسع — التدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي
المادة 32
يجب أن يكون كل تدقيق و/أو تفتيش ذاتي موضوع تقرير يتضمن الملاحظات المقدمة واقتراح التدابير التصحيحية، إذا لزم الأمر. يكلف الصيدلي المدير التقني بالسهر على تنفيذ هذا التدقيق / التفتيش الذاتي، والتأكد من فعاليته.