الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم السادس — سحب وإرجاع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة 25
يجب أن تكون المواد المعيبة أو المنتهية الصلاحية موضوع سحب وإتلاف تحت مسؤولية المؤسسة الصيدلانية مع احترام التنظيم في مجال حماية البيئة.
يجب على المؤسسة الصيدلانية تحديد المسؤوليات ونوع المواد، وتعيين الإجراء المتعلق بكل نشاط (إرجاع الحصة أو سحبها أو إتلافها).
يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية تبليغ وزارة الصناعة الصيدلانية بكل عملية إرجاع المواد، أو سحبها من السوق و/أو إتلاف المواد الصيدلانية سواء كانت معيبة أو غير مطابقة أو منتهية الصلاحية.
يجب إتلاف المواد المسحوبة أو المسترجعة تحت مسؤولية المؤسسة الصيدلانية، وفقا للتنظيم المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة