الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الخامس — إعداد وتسليم الطلبات
المادة 22
يجب أن تحفظ الوثائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بعمليات البيع أو الشراء لمدة خمس
(5) سنوات، على الأقل، لا سيما العناصر الآتية :
– تاريخ عملية البيع أو الشراء،
– قائمة المواد الصيدلانية (الاسم التجاري والاسم التجاري الدولي والشكل الصيدلاني) أو تسمية المستلزم الطبي،
– الكمية ورقم الحصة وتاريخ انتهاء الصلاحية (للمواد الصيدلانية) والرقم المرجعي أو التسلسلي (للمستلزمات الطبية)،
– اسم وعنوان المورّد والزبون،
– المعاملات و/أو الوثائق المتعلقة بعملية البيع أو الشراء.
تلتزم المؤسسة الصيدلانية بإيداع حصيلة نشاط في نهاية كل سنة حسب جدول تعده مسبقا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.