قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 21
يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تحوز باستمرار مخزونا أدنى يغطي فترة بيع تقدر بثلاثين ( 30 ) يوما من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية، لتلبية احتياجات الصيدليات والمستشفيات أو غيرها من مؤسسات الصحة التي تزودها، ويجب عليها أن تغطي على الأقل، ثلثي ( 2/3 ) المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية.