الفصل الثاني — التزامات المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية › القسم الرابع — التموين والاستقبال والتخزين
المادة 19
تهدف مراقبة عمليات الاستقبال، لا سيما إلى التحقق من :
– مطابقة المواد الصيدلانية المستقبلة للطلبية،
– الحصص المستقبلة وتواريخ نهاية الصلاحية،
– عدم وجود عيب ظاهر،
– تحديد المواد التي يجب إخضاعها للشروط الخاصة بالتخزين، وتخزينها طبقا للتعليمات المكتوبة وللأحكام التقنية والتنظيمية المطبقة عليها،
– حفظ المواد المخزنة في درجة حرارة مراقبة "سلسلة التبريد"، في درجة حرارة ضمن الفارق المبيّن على المنتوج،
– تخزين المواد القابلة للاشتعال في محل منفصل ومعزول ومصمم حسب مقاييس الأمن،
– تحديد في قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية فئات المواد، مثل المواد الحساسة لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وبأي درجة والمواد الحساسة للضوء والمواد القابلة للاشتعال والمواد المسببة للتآكل والمواد السامة والمواد المشعة.