قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الخامس — سحب الاعتماد
المادة 19
في حالة التوقف الإرادي عن النشاط، يتعين على المؤسسة الصيدلانية إعلام المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، وتقوم هذه الأخيرة بإجراء سحب الاعتماد من المؤسسة الصيدلانية المعنية.