الفصل الرابع — تجديد الاعتماد
المادة 18
يجب إيداع طلب تجديد الاعتماد بطريقة إلكترونية مؤمّنة عن بُعد، أربعة (4) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد الساري المفعول، وذلك وفقاً لاستمارة تُعدها المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
يُرفق طلب التجديد بملف يتضمن :
– سند الملكية أو عقد الإيجار الساري المفعول أو كل وثيقة قانونية أخرى تثبت شغل المحلات،
– شهادة عدم التعديل يحررها الصيدلي المدير التقني، تخص الملف المودع لطلب الاعتماد أو آخر طلب لتجديده، مع مراعاة كل التعديلات التي طرأت،
– الوثيقة التي تثبت رفع التحفظات المقدمة من المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عند الاقتضاء.
ويُدرس ملف طلب التجديد وفق نفس الكيفيات المعتمدة لمنح الاعتماد الأولي.