قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 30 سبتمبر سنة 2025، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكيفيات معالجة الملف وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 17
الكيفيات المتعلقة بالمعالجة الإدارية لملف التعديل، وزيارة الخبرة، عند الاقتضاء، والتقييم من طرف اللّجنة التقنية، وتبليغ التحفظات، وآجال الرد والطعون وكذا تبليغ المقررات، هي نفسها المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 11 أعلاه.