قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي زعباط » الكتلتان : 427 و 1439). 34
المادة الأولى
يمدّد هذا القرار بسنة واحدة، ابتداء من 19 مايو سنة 1998 ، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة «حاسي زعباط» (الكتلتان : 427 و 1439) التي منحت الشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-118 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.