قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يتضمن استخلاف عضوين في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1447 الموافق 26 فبراير سنة 2026، يستخلف العضوان الآتي اسماهما، 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، في اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، للفترة المتبقية من العضوية :
– السيد عمار نوارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، خلفا للسيدة نبيلة شرشالي،
– السيد حاج عيسى رؤوف، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، خلفا للسيدة حفيظة لعمش.
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.