قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 6
في حالة إطلاق سراح عدة مساجين في قضية واحدة، في يوم واحد، تؤخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا يلتقوا سواء في مكاتب كتابة الضبط أو عند خروجهم من المؤسسة.