قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 3
يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه إلى وكيل الجمهورية وإلى قاضي تطبيق الأحكام الجزائية مرة في الشهر قائمة بأسماء المساجين الذين دخلوا المؤسسة أو خرجوا منها لاي.
سبب كان ماعدا المساجين الذين يخرجون أو يقدمون للمعالجة لمدة لا تفوق اليوم الواحد.