قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 2
يتلقى كلّ محبوس، عند وصوله إلى المؤسسة وعلى أقصى أجل في اليوم الذي يليه، زيارة رئيس المؤسسة أو أحد مساعديه المباشرين ويخضع المسجون في أسرع الآجال إلى فحص طبي لاكتشاف كل داء من نوع معد أو متطور يتطلب تدابير العزل أو المعالجة السريعة كما يتلقى كذلك المسجون مساعدة اجتماعية في أقرب وقت ممكن.