قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بالغزوات * : 215
المادة 2
يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى ، والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الداخلية