قرار · ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بالغزوات * : 215

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.