قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بالغزوات * : 215
المادة الأولى
تلغى احكام المادة 9 من النظام المحلي المحطة ارشاد السفن بالغزوات المقرر بتاريخ 25 ابريل سنة 1964 وتعوض بالاحكام التالية :