قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 للضرائب
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات.