قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
المادة 6
تتولى مصالح مفتشية البيئة للولاية أمانة لجنة تل البحر الولائية.