قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
المادة 5
تسجل مداولات لجنة تل البحر الولائية في سجل خاص، خاص، يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من محضر المداولات إلى لجنة تل البحر الجهوية.