قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
المادة 4
تجتمع لجنة تل البحر الولائية في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
يمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من رئيس لجنة تل البحر الجهوية.