المادة 3
تتولّى لجنة تل البحر الولائية على الخصوص ما يأتي :
- وضع وتطوير على المستوى المحلي منظومة للوقاية ولكشف ولحراسة والمراقبة ولمكافحة كل أشكال التلوث البحري، إعداد مخطط تل البحر الولائي وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحسين وتعزيز قدرات تدخل الأجهزة المكلفة بمكافحة التلوثات البحرية اقتراح توزيع وسائل المكافحة وتحديد أولويات التدخل أخذا بعين الاعتبار المناطق الهشة والحساسة أو المعرضة للخطر، 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م المبادرة بتمارين صورية لمخطط تل البحر الولائي ووضعها حيز التنفيذ، السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من انطلاق مخطط تل البحر الولائي حتى إقفاله الرسمي تقديم تقرير سداسي للجنة تل البحر الجهوية عن حالة تحضير مخطط تل البحر الولائي، إعداد خريطة للمناطق الهشة أو المعرضة للأخطار بحدة على مستوى الواجهة البحرية للولاية،
- الاقتراح على لجنة تل البحر الجهوية، اقتناء التجهيزات الملائمة الضرورية لمكافحة التلوثات البحرية المبادرة بأنشطة التكوين والتحسيس في مجال مكافحة التلوثات البحرية ووضعها حيز التنفيذ متابعة تقييم الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث.