المادة 2
يرأس الوالي المختص إقليميا لجنة تل البحر الولائية، وتتكون من :
- الممثل المؤهل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء على مستوى الولاية
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي مفتش البيئة في الولاية مدير الحماية المدنية في الولاية مدير النقل في الولاية، مدير الأشغال العمومية في الولاية مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية
- مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير الصحة في الولاية مدير المناجم والصناعة في الولاية مديري الموانىء في الولاية وعند الاقتضاء، مسؤولي المناطق الصناعية في الولاية.
يمكن لجنة تل البحر الولائية أن تستعين بأي شخص بحكم كفاءته لمساعدتها في أعمالها.