قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها .