قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبر
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في | الاتصالات البرقية بين الجزائر وقبرص ب 0,60 فرنك ذهبى أى 1,00 دج للكلمة العادية برسم اجمالى قدره 1,20 فرنك ذهبي أي ما يعادل | 2,00 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، ويعوضه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني 326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.