قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنشاء لجان متساوية الاعضاء مؤهلة بالنسبة لاسلاك موظفي المديرية العامة للاملاك الوطنية. 719. 719 تابع )

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.