قرار

قرار مؤرخ في 6 وبجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 وتضمن فتح مصلحة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس ربين الجزائر وطوائقة . 969

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.