قرار · ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.