قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406
المادة 2
يختص فرع الدبيلة في حدود اختصاصاته بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.