قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات قمار، كونين تاغزوت ورماس الرقيبة حمراية.
ويحدد مقر هذا الفرع ببلدية قمار.