قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1990
قراران مؤرخان في 30 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 27 يناير سنة 1990 يتضمنان احداث فرعين بدائرة اختصاص محكمة الوادي. 406
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادي فرع تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات دبيلة، حاسي خليفة، سيدي عون تريفاوي، طالب العربي، دوار الماء، بني قشة، يحدد مقر هذا الفرع ببلدية الدبيلة.