قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير المالية والنشاط الاقتصادي 242 ( المديرية العامة للمالية )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد الهاشمى الساحلي نائب مدير المالية والنشاط الاقتصادي امضاء جميع الوثائق الحسابية والادارية باستثناء القرارات والمقررات والمناشير باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 • احمد بن بلة وبمقتضى المرسوم رقم 65-20 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بشأن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64-360 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 لوزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-23 المؤرخ في 11 رمضان عام 1384 الموافق 13 يناير سنة 1965 بشأن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب القانون رقم 64 360 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1964 لميزانية التكاليف المشتركة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون الفا ومائة دينار ( 186,100 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة (1) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وستة وثمانون الفا ومائة دينار ( 186,100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة (ب) الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ( المديرية العامة للمالية )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-360
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.